كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٣١

كان معهم يموت جوعا وان كان غير وليهم وان تركه هؤلاء حتى مات هزلا فهم له ضامنون، ولو كان أولياؤه حضراً أو لهم مال اذا لم يشغلوا به فلا يعذر من تركه حتى مات من جميع من قدر على تنجيته من الجوع اجنبيا كان أو قريبا، ونفقة الولى على قدر ما يقوته وليست مثل نفقة الزوجة، وان كان لا يعذر فيما لا يستغنى عنه وليه فى ذلك وليس عليه من سكن الولى شيء الا اذا كانت امرأة أو شيخا هرما أو مريضا ضعيفا أو طفلا صغيرا لا يستطيع ان يحتال على نفسه السكنى ولا يستغنى عنها على حال فعليه ان يسكنه فى بيت يكنه من البرد والحر، وكذلك حمولته ان كان من الراحلين على هذا الحال وليس عليه شيء من نفقة زوجة وليه الا ان كان ابا أو جدا أو ابنه الطفل، ولا تفرض نفقة الولى اذا لم يحضر مال من وجبت عليه النفقة ولا يأخذوا عليه الدين، واما ان حضر المال ولم يحضر من وجبت عليه النفقة فان القاضى أو جماعة المسلمين ينفقون وليه من ماله على قدر نظرهم في ذلك واما الزوجة فانهم يأخذون الزوج بالنفقة على زوجته حضر المال أو لم يحضر وان لم يحضر الزوج والمال حاضر فرضوا لها النفقة فى ماله وان لم يحضر الزوج والمال فهم بالخيار ان شاؤوا فرضوا لها النفقة على الزوج بالدين ان أصابوه وان شاؤوا تركوا، وتجوز الحمالة في النفقة والكسوة حدوا لذلك حدا أو لم يحدوه، وتكون على الحميل النفقة ما لم يتبين له ان النفقة زالت عن من تحمل عنه أو افتقر الحميل والمحمول عنه فى غير نفقة الزوجة، واما نفقة الزوجة فلا يصيب فيها ذلك، والحميل اذا انفق على من تحمل عنه ثم بعد ذلك ان النفقة لم تكن عليه فانه يدرك على المحمول

تبين

له

140