كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٣٢له النفقة، ومنهم من يقول يرجع الحميل في ذلك على المحمول عنه ويرجع المحمول عنه على من انفق عليه حميله، وان ادعى
رجل على رجل انه وليه فان اقر المدعى عليه بدعوته انفق عليه وان جحده فعلى المدعى البينة ولا يمين له على المنكر، وان ادعى الولى التفليس فعليه البينة فان لم تكن بينة فلا يمين بينهما في ذلك الا ان يبين انه مفلس فادعى وليه انه استفاد مالا فعليه البينة فان لم تكن له بينة فعليه اليمين انه لم يستفد من المال شيئا، واما ان قال المدعى عليه النفقة لمن ادعاها عليه لك مال تستغنى به عنى فأنكر المدعى عليه ذلك فعلى المدعى المال البينة
وان لم تكن له بينة حلف وليه انه ليس له مال يستغنى به عنه وكذلك ان قال له استفدت المال بعد فقرك الجواب فيها مثل الجواب فى التي قبلها، واما الأب اذا ادعى على ابنته النفقة والاخ اذا ادعى على أخته النفقة والعبد اذا ادعى على واحد من ساداته ولم يكن غيره من الاولياء أو لم يحضر الا واحد من سادات العبد فلا يدرك عليه الاب أو الاخ من النفقة الا بقدر ما يرث من الاب أو الاخ من الميراث وعلى قدر نصيب السيد من العبد، واما من يمكن من الاولياء ان يرث وليه كله أو يرث بعضه ان استمسك به على النفقة ولم يحضر غيره من الاولياء أو حضر وليس له مال فعليه نفقة وليه كلها مثل الاب بالابن أو الابن ان استمسك بالاب أو الاخ بالاخ أو الاخت ان استمسكت بالاخ أو العمة ان استمسكت بابن الاخ لها، وكذلك الاعمام وأولاد الاعمام الذكور منهم والاناث على هذا الحال، واما من له نفقة على وليه فبرأه منها فلا تجزيه التبرئة في المستقبل وكذلك لا يدرك في الماضى منها شيئا ولو وجبت على وليه في
6
6
141