كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

شيئا من ذلك ولو افترقا بالطلاق أو بمعنى من المعاني، الا ان

كان نكاحا فاسدا فانهما يترادان.

رجع

مسئلة» وتخطب المرأة الى نفسها والى وليها وجميع من اليه أمرها ما لم تكن فى العدة، فاذا كانت في العدة فلا تجوز له ان يخطبها الى نفسها ولا الى وليها ولا الى جميع من يعلق اليه أمرها ولا يخطبها بنفسه ولا برسوله، فان فعل فلا يحل له تزوجها اذا تعمد ذلك، وان جهل تحريم ذلك فلا يعذر بجهله وذلك اذا وصلت الخطبة، واما ما فعل غيره من ذلك بغير أمره فلا يضره، وكذلك المرأة لا يحل لها ان تخطب وهي في العدة فان فعلت ذلك عمدا فقد عصت ربها، ولا يجوز للرجل ان يخطب

6

امرأة لا يجوز له تزوجها في ذلك الوقت بمعنى من المعاني وكذلك المرأة على هذا الحال، وان خطبت المرأة رجلا وهي في العدة فلا عليها نكاح ذلك الرجل اذا لم يشترك معها في يحرم تلك الخطبة، وهذه الخطبة فى جميع العلات سواء في الجزائر والاماء ومن ليس له أمر فأمره الى من علق اليه أمره مثل الطفل أو المجنون والعبد فان خطب ولى الطفل أو المجنون أو سيد العبد في العدة فلا يجوز لهم ان يزوجوا له بعد ذلك في البوابن من النساء كلهن بالموت أو بغيره، واما البواين كلهن فلا يجوز فيهن التعريض، وكذلك لا يحل التزين للبواين كلهن في العدة الا ما كان معهن من الزينة فى حين البينونة، واما غير البواين كلهن فلا باس عليهن في التزين فى العدة لازواجهن خاصة، ومعنى التعريض ان يتعرض الرجل المرأة بمعنى يدل به على رغبته في تزوجها مثل الهدية فى الطعام والشراب واللباس وغير ذلك من الكلام الذي لم يظهر فيه الخطبة للنكاح

149