كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٤١

>>>

مسئلة

» ويجوز النكاح فى جميع الاماكن والاوقات بشروط بينة وشروطه اربعة أوجه الناكح والمنكح له والرضى من المرأة والشهود ولا يجوز بغير هذه الوجوه، والناكح هو الولى ومن قام بمقامه والمنكح له هو الزوج أو من قام مقامه بالخلافة أو بالوكالة سواء في هذه واحد أو اثنان أو أكثر من ذلك، ولكن يأمر بعضهم بعضا من اجتمع معه في الخلافة والوكالة بالتزويج، وكذلك الشركة فى العبد والامة على هذا الحال، واما المرأة اذا كان أولياؤها قد استووا اليها فى الدرجة فمن زوجها منهم فجائز، ولا يحتاج الى أمر صاحبه ولا وكالته، ويلزم المرأة النكاح برضاها في نفسها فيما بينها وبين الله بكرا كانت أو ثيبا، واما في الحكم فرضى التيب بكلامها وقبولها، والبكر اذا لم تكن تنكر النكاح فسكوتها رضاها حتى تنطق بلسانها، وان أمرت الثيب أو البكر من يزوجها فلا تحتاج بعد ذلك الى رضاها واما الطفلة والمجنونة والامة فلا يحتاج الى رضاهن حتى تبلغ الطفلة وتفيق المجنونة فانكرتا فلا يجوز نكاحهما، وان رضيتا أو سكتتا بعد بلوغ الطفلة وافاقة المجنونة فقد ثبت نكاحهما، وكذلك الامة ان عتقت فلها الخيار فان رضيت أو سكتت ولم تنكر بعد عتقها فهي على نكاحها، ولا تصيب بعد ذلك الخيار فان اختارت نفسها فلها الرجعة الى زوجها بنكاح جديد، وكذلك الطفلة على هذا الحال ان كان المسيس فى هذا فلها الصداق فان لم يكن فلا صداق لهن الا فى الامة فان سيدها يأخذ صداقها مس الزوج أو لم يمس.

«مسئلة» ويجوز الاشهاد على النكاح جميع البلغ من الموحدين الاحرار دون العبيد رجلان أو رجل وامرأتان ولا يجوز بالنساء

150