كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

دون الرجال سواء استشهدوهم في حال العقدة أو بعدها، سواء

6

اجتمع الشهود في مكان واحد أو افترقوا ما لم يكن المسيس فان كان المسيس بغير شهود فقد حرمت عليه، ولو شهدوا بعد ذلك ولكن ان لم يحضر الشهود للعقدة فليجبر على النكاح الناكح والمنكح له جميعا، ولا تصح شهادة الشهود على الناكح الا بسماع مفهوم، والمعرفة للزوج والمرأة يجوز بحضورها وبمعرفة انسابها واسماء ابائهما وقبائلهما

>>>

مسئلة

» ويصح

ما. في جميع

•

العقد للنكاح بلغة الناكح كائنة ما كانت

جرت عليه العادة في كلامهم مما يكون عندهم معنى

6

التزويج ما لم يوافوا في ذلك محر ما لهم في الكلام والمعنى وكذلك قبول الزوج على هذا الحال، ويأمر الزوج من يقبل أو يرضى له حاضرا كان أو غائبا، واما من يزوج رجلا بغير أمره أو من يزوج امرأة بغير أمرها أو أمر وليها ففيه اختلاف منهم من يقول ذلك معلق الى رضى الولى والمرأة ورضى الزوج جميعا ومنهم من يقول ليس في ذلك بشيء تعلق.

>>

مسئلة» ويجوز الصداق بالنقد والعاجل والأجل والمعلوم ما والمجهول في جميع يجرى عليه الملك من الحلال كله، ولا يجوز الصداق بالمحرمات كلها فمن تزوجها بصداق محرم كله فلا صداق لها حتى يمس الزوج علمت المرأة أو لم تعلم، الا ان فرض الصداق قبل ان يمس، وكذلك ان تزوجها بغير فريضة فلا صداق لها حتى يفرض لها أو يمس، فان مات قبل ان يفرض لها أو فلا صداق لها ولها الميراث فان كان صداقها عاجلا فلها ان تمتع نفسها حتى يعطيها العاجل من صداقها، وكذلك

يمس

151