كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

ويبر

أمنه،

التي لم يفرض لها فلها ان تمنعه حتى يفرض لها، وان غلبها على نفسها قبل ان يفرض أو يعطيها العاجل من صداقها فلا تمنعه بعد ذلك لانها قد وجب لها صداق مثلها واما الأجل من الصداق فلا تدركه حتى يحل أجله وحلول أجله ببينو نة تقـ تقع بينهما بموت أو غيره أو يتزوج عليها أو يتسرى فلا يحتاج في هذا الى الشرط عند عقدة النكاح، واما ان جعل لصداقها أجلا معلوما فهو الى ذلك الاجل ولا يحل دونه بمعنى من المعاني، وان تزوجها بصداق مجهول مثل عدد معلوم من الغنم هكذا أو من النخل واشباه ذلك فانه يدرك عليه الوسط منه الذي لم يكن به عيب، ومنهم من يقول انما يدرك عليه ما يقع عليه ذلك الاسم المذكور في صداقها اذا لم يكن به عيب، ويجوز للزوج ان يدفع الصداق الى الولى أو من قام مقامه في حال العقدة ولا يحتاج الى اذن المرأة في ذلك، واما بعد العقدة فلا يدفعه الا للمرأة أو من قام مقامها، فان تزوج امرأة بفريضة وطلقها قبل ان يمسها فلها نصف الصداق ولا متعة لها وللمطلقات كلهن متاع بالمعروف الا المفتدية، والتي لها نصف الصداق، وجميع من بانت من زوجها من غير طلاق، والنكاح الفاسد كله لا متعة فيه ولا صداق الا ان يكون المسيس، وان كان فيه مسيس فلها ما فرض لها وان لم تكن الفريضة فلها مثلها، وان وقع التحريم بينهما ولم يكن المسيس ففيه اختلاف منهم من يقول تاخذ فريضتها كلها ومنهم من يقول تاخذ نصفها وان لم تكن الفريضة فلا صداق لها ولا متعة، ومسيس الحرام كله يغير اتفاق ممن يكون منه الاتفاق من النساء فيه صداق المثل كانت الفريضة لها قبل ذلك أو لم تكن، ومنهم من يقول انما تاخذ الفريضة

152