كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

المتقدمة للمسيس واعادة المسيس كلها بالحرام فيه اختلاف، منهم من يقول فيه بصداق واحد، ومنهم من يقول كل مسيس اء كان ذلك في مكان واحد أو في أماكن شتى، ومنهم

بصداقه

سو

من يقول كل مكان بصداقه

مسئلة» ولا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح کله حرائر كن أو اماء، والحرائر مع الاماء سواء في ذلك النكاح بالتزويج والتسرى وسواء جمع الاختين بالرضاع أو بالنسب فان فعل ذلك متعمدا فقد حرمتا عليه اذا مسهما علم أو جهل، ومنهم من يقول حتى يعلم فمس على ذلك الحال، ومنهم من يقول حيث تعمد نكاحهما جميعا حرمتا علم أو لم يعلم على كل حال، وكل من لو كان احدهما ذكرا والآخر أنثى لا يتناكحان فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح اذا كن اناثا ومن جمع بينهما فانه يجبر على فراق احدهما ويختار من شاء منهما ويفارق الاخرى، ومنهم من يقول يفارق الآخر منهما على كل حال وقيل غير ذلك في لهما جميعا والنسب بينهما ثابت ويتوارثان على قول التحريم من لم يوجب التحريم بينهما، وقد قيل ان كل فرج وطئ بحرام لا يحل لمن وطئه ابدا سواء علم أو جهل اذا علم به بعد ذلك، ويقع التحريم بين الرجل والمرأة بمس المذاكر كلها في جميع جسدها ويجب أيضا بمس اليد وجميع الجوارح عامدا بشهوة ويجب التحريم بالنظر الى ما نظر من العورة عمدا سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة، وهذا فيما بين الرجال والنساء، واما النساء فيما بينهن فلا يقع بذلك التحريم بين آبائهن وأولادهن، و كذلك الرجال فيما بينهم لا يقع التحريم بذلك بين آبائهم

153