كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٤٥وأولادهم الا ما ذكروا من إبلاطة الذكران فانه يكره للفاعل تزوج ابنة المفعول به، وحرم الله نكاح الزواني كلها من
الرجال والنساء سواء من زنى به من بني آدم أو من غيرهم و كذلك من علم من زوجته الزنى مع بنى آدم أو مع البهائم فقد حرمت عليه ولا يحرم عليها وكذلك المرأة اذا رأته يزني مع احد من بني آدم أو غيرهم حرم عليها ولا تحرم عليه والاطفال ان كان الفعل بينهم لا يقع به التحريم بينهم بالنظر ولا باللمس ما لم تكن المخالطة بينهما فان كانت المخالطة فقد وقع التحريم ولا تحرم على الرجل امرأته الطفلة اذا رأها تفعل مع غيرها وكذلك المرأة البالغة اذا رأت زوجها الطفل يفعل مثل ذلك والله اعلم واحكم بالصواب
.
،
مسئلة» في التسرى ويجوز التسرى فيما ملكت يمين
يحرم
الرجل كله من الاماء صغارا كن أو كبارا الا المشركات منهن وليس لذلك نهاية في العدد، ويحرم في التسرى ما في نكاح الحراير في النسب والرضاع والجمع بين الاخوات والامهات مع البنات وما اشبه ذلك كله، ويجوز ان يتسرى الرجل من الاماء التي ورث من أبيه وابنه الا ان علم انهن من ذوات مجارم من أبيه أو ابنه مما لا يجوز له هو نكاحه، وكذلك كل من لو كان احدهما ذكرا والآخر انثى فلا يتناكحان كذلك لا يجمع اذا كانا اناثا في التسرى، ولا يجوز التسرى الا بعد الاستبراء بالغة كانت الامة أو طفلة، والحامل حتى تضع والحوائض حتى يحضن حبضتين وان كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف، وكذلك الطفلة، وقد قيل بالرخصة في جميع ما دخل ملكه من الاماء من قبل امام المسلمين والامين ان قال له اعتدت عندى، أو الطفل
بينهما
154