كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٤٦الذي لا يتوهم منه المسيس أو المرأة، ومنهم من يقول عليه الاستبراء في هذا كله ولا يقطع الرجل عن نفسه فراش التسرى الا بتزويج بين، ولكن ان أراد ان يقطع فراشها عنه فليعد لها حتى يتم عددها ويزوجها غيره ويستشهد الرجل على التسرى الأمناء مع الدخول لئلا يسترق أولاده فان لم يفعل فلا
"
تحرم
عليه
مسئلة» ويجب الصداق بين الزوجين بمس المذاكر كلها في جميع جسد المرأة واللمس باليد للعورة والنظر بالعمد الى ما بطن منها، ويجب الصداق على الزوج فى الحكم بالتوارى عن الناس وارخاء الستر دونهم سواء في ذلك طفلا كان الزوج أو بالغا، والاطفال فيما بينهم والبلغ فيما بينهم والعبيد فيما بينهم، وفي كل من يجرى بينهم المناكحة
•
«مسئلة» ويجب الصداق بالتعدى كله بفعل المذاكر فعلا تاما وفيما دون الفرج وتجب العدة بمس المذاكر كله في جميع جسد المرأة واللمس باليد للعورة لزوجته ولا يجب بالنظر الى العورة ويجب الصداق بالتعدى اذا اكرهها على نفسها حتى رأى ما بطن من عورتها، وانما يجب الصداق بالتعدى اذا كان بغير اتفاق من المرأة ولا يكون الاتفاق من الطفلة والمجنونة والامة
•
«مسئلة» وتبطل المرأة صداقها عن زوجها بفعل المذاكر فعلا تاما أو غير تام اذا كان اللمس بالمذاكر وتبطله أيضا ان ارتدت الى الشرك أو قتلت النفس التي حرم الله أو قتلت غيرها فقتلت به، وكذلك عصيانها لزوجها فى فراشه والنشوز عنه، وكذلك الساحرة فهؤلاء يبطلن صداقهن بهذه الافعال كلها فان تبن عن هذا كله رجعن في صداقهن، وقيل في المرأة اذا فعلت
155