كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٤٧جميع
مسئلة
ما يحرمها على زوجها ان يبطل صداقها، وكذلك سيد الامة اذا فعل في أمته فعلا يحرمها على زوجها فقد ابطل صداقها.» ويجوز نكاح المتعة بين الرجال والنساء مثل غيره من النكاح ولا فرق بينهم الا فى الاجل والزيادة فيه بعد والصداق ونزوع الاجل فثبتا على نكاحهما وقيل ان عمر
>>
ابن الخطاب رضي الله عنه نهى عنه
.
تمامه
6
مسئلة» ولا يجوز الوهوب الا للنبي صلى الله عليه وسلم والوهوب بالولى والشهود، واما الصداق فلا وقيل لا يحتاج فيه الى الولى الا ان تهب له نفسها بمحضر الشهود فقط لا غير فان فعل ذلك غير النبي عليه السلام فمس على ذلك الحال حرمت عليه
و ثبت نسبها
.
«مسئلة» ومن تزوج امرأة وشرط عليها الا يكون عليه من
حقوقها شيء فالنكاح ثابت والشرط باطل
>>
مسئلة
·
ونكاح الشغار لا يجوز لنهى النبي عليه السلام
عنه وهو ماخوذ من شعر الكلب واصله ان يكون صداق احداهما بصداق الاخرى فلا يجوز ذلك، واما اذا كان لكل واحدة منهما صداق فليس ذلك بشغار ولا يكون الاحصان بين الزوجين حتى يكونا حرين موحدين، وتحصن الامة العبد ويحصنها اذا كانا بالغين ويحصن الحر الامة ولا تحصنه، وتحصن الحرة العبد ولا يحصنها ويحصن الموحد الكتابية ولا تحصنه، ويحصن المشرك المشركة وتحصنه اذا كانا بالغين، ومنهم من يقول قد احصن من ملك أو ملك له، ويجوز نكاح الكتابيات ما كن في العهد والذمة، واما من حارب من نساء أهل الكتاب فلا يحل نكاحها ولا يجمع فى المرأة سباء بحلال ونكاح بحلال، ولا يجوز
156