كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٤٨نكاح اماء أهل الكتاب وكذلك لا يجوز نكاح نساء غير أهل الكتاب
من المشركين كلهم مسئلة» والرضاع فى الحولين كما قال الله تبارك وتعالى: «حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فاحتاط أبو عبيدة مسلم بن ابي كريمة بحولين آخرين فتم اربعة أعوام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا رضاع بعد فصال وفصا له في عامين» وابن سنتين بصافح ولا ينكح وابن ثلاث سنين يصافح و ينكح وابن اربع سنين ينكح ولا يصافح ويرجع اللبن الى الزوج اذا مس ومنهم من يقول ولو مس ما لم تحمل المرأة، ثم ينقطع اللبن الاول ويصير للثاني، ويجوز تلاحق اللبن فيما بين ذلك وقد قيل في الولد الاول من الثانى ان لا يتزوج ما ولد الاول من غير أمه من النساء لكراهية التلاحق في اللبن، وانما يكون الرضاع باللبن الصحيح الذى يغذو به الجسم وينبت به اللحم ويقوى به الطفل اذا جاوز حلقه الى جوفه، سواء في ذلك المرأة نحل أو لم يمسها اذا كان بها لبن صحيح، ومنهم من يقول لا يكون لبنها رضاعا حتى يمسها فحل بحلال وما اذا مسها بحرام فلا يكون للمتعدى لبن، ويكون للمرأة سواء في ذلك مصه من ثديها أو شربه أو أكله في الطعام، واما ان لم يجر اللبن الى ورجع من فيه فليس في ذلك رضاع، ويصح الرضاع بالامناء لان ذلك مما يباشرونه، وثبت أيضا بقول المرضعة اذا قالت قد ارضعته ومنهم من يقول ولو نطق به من شاء الله من الناس ولم يتهم في ذلك الا ينكح على هذا الحال، وان كان النكاح ثم جاءت البينة بعد ذلك على الرضاع افترقا، وقد قيل في قول المرضعة بعد النكاح اذا لم تسترب ان يفترقا به، ويكون لبن الرضاع للعبد وللشرك واما الطفل والمجبوب فلا
مس
حلقه
.
157