كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٤٩الباب السابع في الطلاق
ولا طلاق الا بعد نكاح لقول النبي عليه السلام لا طلاق
فيما لا يملك ولا ظهار فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا يجوز أن يهدد امرأته بالطلاق ولا بالضرة، وان عزم على ان يفعل، ومن عزم على طلاق امرأته فليطلق للعدة كما قال الله تعالى: «فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ» وذلك اذا أراد الرجل ان يطلق امرأته ان كانت ممن تحيض فلا يطلقها الا من بعد ا طهرت من حيضها ولا يتركها حتى تمر الليالي والايام ولكن يطلقها بعد فراغها من الغسل طاهرا من غير جماع، واما التي ينست من المحيض فليعزلها وكذلك الطفلة واما الحامل يطلقها وقت ما شاء وكل من لم يمس من النساء فانه يطلقها متى شاء، وطلاقه طلاق باين وسواء فى ذلك واحد واثنان أو ثلاثة ولا عدة عليها، وانما يطلق فى هذا كله طلاقا واحدا وهو طلاق السنة ان طلقها على حسب ما ذكرنا وان طلقها ثلاثا أو في
6
159