كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٥

نفسه في صلاته ما ينقضها أو مكث في سهوه و نسيانه مقدار يتم فيه العمل الذي استقبله من صلاته فان فعل ذلك اعاد انهم قالوا السهو لا يفسد الصلاة ومعناهم في ذلك مع

صلاته

ان لم يمكث في سهوه مقدار ما يتم العمل الذي استقبله من صلاته فان مكث في سهوه مقدار ذلك اعاد صلاته على كل حال سواء فى ذلك السهو اشتغل في شيء من العمل من معاني صلاته مثل القيام حيث يقعد أو القعود حيث يقوم أو القراءة في غير موضعها أو التحيات في غير موضعها أو لم يشتغل في شيء من هذا أو قعد فارغا قام كذلك مقدار ما يتم فيه العمل الذي استقبله اعاد صلاته، وهذا كله اذا فعله متعمدا اعاد صلاته واختلفوا بعد ذلك في العمل ما هو وما مقداره، فمنهم من قال في العمل القيام وما يعمل فيه دون الركوع وقال بعضهم القيام والركوع وما يعمل فيهما، ومنهم من يقول الركعة كلها من القيام والركوع وسجدتيها وتحياتها وجميع ما يعمل فيها عمل واحد، ومنهم من يقول العمل ما استقبله من صلاته من حيث سهى الى انقضائها.

>>>

مسئلة

» وينقض الصلاة كل عمل زاده الرجل فيها مما لم يكن منها متعمدا، وكذلك ان نقص منها عملا كان منها عامدا سواء في هذا القول والعمل بجميع جوارحه والتكييف بالقلب والقصد بفعله، ومنهم من يقول في عمل القلب في جميع ما يعارضه من الخواطر ويخالطه من الوساوس ان لا يكون عليه بأس ما لم يخاطب ويرد الجواب في نفسه ومنهم من يرخص له في ذلك أيضا ما حفظ موضعا كان فيه من صلاته، واما ان

"

18