كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٥١عليه بالعصيان أيضا، واما من حلف بالطلاق ثلاثا فحنث نفسه
عامدا فهو كمن طلق ثلاثا.
مسئلة «ولا يجوز طلاق المرأة لغيرها من الناس الا ان كان طلاقها لنفسها ان ذلك بيدها وكذلك لا يجوز طلاقها لازواج رجع عبيدها الا ان أمرت من يأمر عبيدها ان يطلقوا أزواجهم أو تأمر من يطلق وطلاق المرأة كلها والتسمية أو بعضها فهو جائز واما ان طلق عضوا من اعضائها اذا كان بائنا عنها أو طلق لعابها أو مخاطها أو ما أشبه ذلك فلا يكون ذلك طلاقا وكذلك الظهار على هذا الحال واما التسمية من الطلاق كله فهو طلاق تام، والتسمية من التطليقتين أو ثلاث فهو طلاق تام
ولا
بين
"
6
مسئلة» والفداء هو الطلاق عندنا فان فاداها ثلاثا فلا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره وقيل انه لا يقع الفداء الزوجين حتى يهلك احدهما وكذلك الخلع على هذا الحال الفداء والخلع الا بالمال وكذلك المراجعة بينهما يصح ومنهم من يقول يصحان بغير مال سواء في هذا الاحرار والعبيد واما الطفل والمجنون فلا طلاق لهما ولا يجوز لمن يطلق عليهما و كذلك الفداء، وقيل فى الفداء ان يفادى عن ابنه الطفل، و كذلك المجنون يفادى عنه أبوه، واما خليفتهما فلا، وقيل في الرخصة في الخلع والفداء اذا كان ذلك بعد زوج باتفاقهما الا ان يكون فيه بأس.
مسئلة «وخيار الامة اذا عتقت والطفلة اذا بلغت والمجنونة اذا افاقت فليس ذلك بطلاق، وكذلك خيار المرأة نفسها من المعيبين وخيار الرجل من المعيبات ليس بطلاق، ومنهم من يقول
6 ـ أبي مسألة
161