كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

هو طلاق من الرجال وكذلك المتلاعنان اذا فرق الحاكم بينهما ليس بطلاق، وكل فرقة وقعت بين الزوجين بغير فعل الزوج و من قام مقامه فليس بطلاق، وطلاق الحاكم ليس بطلاق عندنا، الا ما ذكروا من المفقود ان يطلق عنه أولياؤه اذا تمت عدة الفقد والطلاق بالرجال والعدة ومنهم من يقول الطلاق والعدة بالنساء ومعنى الطلاق بالرجال اذا طلق الحر الامة ان يكون طلاقها ثلاثا، وقولنا في ذلك ان يكون الطلاق بالنساء للحرة ثلاثا سواء كانت تحت الحر أو العبد والامة تطليقتان سواء للحر والعبد والتطليقة المشركة، ومعنى العدة ان عدة الحرة ثلاثة قروء والامة حيضتان والمشركة حيضة وطلاق الاحرار من الموحدين ثلاث وطلاق العبيد اثنتان وطلاق المشركين واحد وكذلك عدة الحيض على هذا الحال، واما الاشهر فعدة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام والامة نصف عدة الحرة والمشركة ثلث عدة الحرة الموحدة

>>

((

مسئلة في المراجعة، ولا يراجع الرجل امرأة طلقها قبل ان يدخل بها لانه لا رجعة الا فى العدة وهذه لا عدة عليها فان فعل فمس على ذلك الحال فقد حرمت عليه، وكذلك كل امرأة بانت من زوجها بثلاث تطليقات أو الامة التي بانت بتطليقتين والمشركة التي بانت منه بتطليقة، ولا تصح الرجعة الا في العدة لكل امرأة وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بمعنى من المعاني التي يمكن فيها الرجعة، ولا تجوز الرجعة الا بشهادة الامناء رجلين أو رجل وامرأتين، ومنهم من يرخص في مراجعة الفداء والخلع والخيار الذي ليس بطلاق ان تجوز فيه شهادة أهل الجملة ويجوز فيه أيضا تجديد النكاح ولا تجزى الشهادة على المراجعة

162