كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٥٣الا بعد علم الشهود بالطلاق والفداء وغيرهما، اما بالمشاهدة من الشهود للطلاق والفداء أو باقرار من الزوجين جميعا في الفداء والخلع، واما الطلاق فيجزى فيه اقرار الزوج دون المرأة وأصل مراجعة الطلاق ان يخبر الزوج الشهود بما بقى له من الطلاق بعد ان اخبرهما بوقوع الطلاق، ويشهد بعد ذلك على المراجعة، ومراجعة الفداء ان يرد الزوج المرأة صداقها على المراجعة وتقبله المرأة ثم يشهد على المراجعة بعد ذلك، وكذلك سادات العبيد اذا أرادوا ان يراجعوا عبيدهم على هذا الحال ويأمروهم أيضا بالمراجعة سواء كان العبيد لرجل واحد أو لرجال شتى، ولكن لا يصل الشهود الى معرفة الطلاق والفداء الا من سادات العبيد ولا يجوز الاستخلاف في مراجعة الطلاق، واما الفداء فيجوز في مراجعته الاستخلاف على رد المال وقبوله ولا يجوز في الاشهاد على المراجعة ويشهد الزوج على المراجعة وليس عليه الاشهاد بما بقى من الطلاق فى مراجعة الفداء مثل مراجعة الطلاق وان يخبر الشهود بما كانت المرأة عنده من الطلاق
فلا تجوز المراجعة في ذلك وان مس على ذلك فقد حرمت عليه واما ان أشهد على ذلك فزاد فى الصداق أو نقص منه ففيه اختلاف، ومنهم من يقول اذا نقص من الصداق فلا بأس به واذا زاد فلا يجد ذلك ومنهم من يقول لا بأس بالزيادة ولا تجور
6
الرجعة بالنقصان، واما ان طلقها ثم فاداها بعد ذلك فذلك جائز لان الفداء يلحق الطلاق ولا يلحق الطلاق الفداء، واذا أراد المراجعة على هذا الوجه فانه يراجع بالفداء أولا ثم يراجع
مراجعة الطلاق ذلك
بعد
.
6
6
163