كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

>>

مسئلة» ويجوز طلاق المريض كما يجوز نكاحه بفريضة أو غير فريضة مس أو لم يمس، ومنهم من يقول ان لم يمس فلا تجوز فريضته بعد العقدة اذا مات في مرضه، واذا صح جازت أفعاله وكذلك مراجعته جائزة فى الفداء والطلاق بالصداق الاول أو بالزيادة عليه، واما النقصان من الصداق في مراجعة الفداء فمراجعته صحيحة بجميع المال، ولو اتفق مع المرأة على ذلك الحال، ولا يجوز له ان ينقص من صداقها الاول شيئاً، وقيل غير ذلك اذا كان بطيبة من نفسها ورضاها، ويجوز أيضا نكاح المريضة وخلعها وفداؤها ومراجعتها الا ما ذكروا من اخذ الزوج الاقل بين الصداق والميراث، ومنهم من يقول ان ياخذ ما ردت له من الصداق قل أو كثر، ويجوز الفداء بغير صداق وكذلك المراجعة بمال غير الصداق، فان كان الصداق عند الزوج في هذا رجع الى المرأة، وان كان عند المرأة أمسكت صداقها مع ما راجعها به الزوج من المال، ومن العلماء من يجوز الفداء بغير مال والمراجعة بغير مال، والله أعلم. وان طلق

واحدة من نسائه أو فاداها فتلفت له فى نسائه فلا تصح مراجعتها الا بالقصد، أو يحقق الطلاق لنسائه كلهن ثم يراجعهن بعد ذلك

>>>

>>

جميع

مسئلة

.

» في الايلاء والايلاء هو اليمين قال الله تعالى: لِلذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» سواء هذا في نسائه وذلك ان يحلف الرجل بالله لا يطأها او حلف بجميع الايمان فحال اليمين بينه و بين مسيسها حتى تمت اربعة اشهر خرجت بالايلاء، وكذلك ان حرمها على نفسه ولم يقربها حتى تمت اربعة اشهر فقد خرجت أيضا بالايلاء، واما ان حلف

164