كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

بطلاقها ان يفعل هذا مما يحل له أو ما لا يحل له فلا يجوز له ان يمسها حتى يفعل ما حلف عليه فان مسها قبل ان يفعل ما حلف عليه فقد حرمت عليه، وان لم يفعل ما حلف عليه حتى تم اربعة اشهر فقد خرجت عليه بالايلاء وليس على المرأة التي خرجت بالايلاء عدة سبقت طلاقها، ومنهم من يقول عليها العدة. مسئلة «ولا يحل للرجل ان يظاهر من امرأته فان ظاهر منها فعليه الكفارة ويكف عن المسيس حتى يكفر، وان مسها قبل ان يكفر فقد حرمت عليه وان تركها ولم يكفر حتى تمت اربعة اشهر فقد خرجت بالايلاء فان تزوجها بعد ذلك رجع عليه الايلاء ولا يمس أيضا حتى يكفر وان مس أيضا حرمت عليه ما لم يكفر، ويجب عليه الظهار بذوات المحارم كلها من النسب والرضاع والصهر والرجال والنساء ان قال انت علي كظهر أمي أو أختي أو ما اشبه ذلك من ذوات المحارم كلها فقد وجب عليه الظهار، وكذلك ان قال لها انت علي كظهر أبي أو أخى أو غير هما من ذوى الارحام الذين يحرمون عليه ولو كانوا نساء على هذا الحال، وان ظاهر من بعض امرأته أو ظاهر من التسمية منها فهو ظهار، واختلفوا في غير ذوى المحارم من الرجال فقال بعضهم هو ظهار وقال بعضهم ليس بظهار، وكذلك ان قال لها أنا عليك متل ظهر أبيك أو أخيك فهو ظهار، وكذلك ان قال لها انت على مثل ظهر أمك فهو ظهار، ويظاهر الرجل على عبده

بذوات المحارم من العبد بالرضاع أو بالصهر أو بغير ذلك ولا يمس العبد حتى يكفر عنه سيده فان مس حرمت عليه

فقد

ولا يظاهر الرجل على ابنه الطفل والمجنون فان ظاهر من سريته

فلا تخرج بالايلاء، ويكفر عنها كفارة يمين وكفارة الظهار كما

6

6

165