كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٥٦قال الله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا … فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا
>>>
مسئلة» ويكون النشوز من المرأة والزوج جميعا ونشوز المرأة بغضها لزوجها وكراهية لجماعها ومسيسه ونشوز الزوج
أيضا كراهية لها وارادة استبدال الزوج مكانها فمن ابتدأ بذلك
،
منهما واتم لصاحبه جميع حقوقه فلا يحكموا عليه بالعصيان وان الجاه بغضها والنشوز عنها حتى منع لها حقوقها فقد عصى ربه، وكذلك المرأة على هذا الحال وان كانت المرأة. الناشرة هي حتى طلقها زوجها من أجل نشوزها فقد هلكت ولا يحل لها صداقها وان كان الزوج أيضا هو الناشز عنها حتى ردت له مالها فاخذه أو وصل اليه فقد هلك، ولا يمسك ما ردت له من مالها قل أو كثر
«مسئلة» في الضمانات ومن ترك اللباس حتى مات بالخر و بالبرد أو اسلم نفسه لما يتلفها من مثل هذا وهو قادر على ان يمنعها منه حتى هلك أو رمي نفسه في الحريق أو الفريق أو تردى من الجدار الذى لا يطمع من الخلاص ان سقط منه أو اسلم نفسه للسباع أو الهوام المؤذية كلها من الحيات والافاعي والعقارب وأشباه ذلك من المتالف كلها ان فعل هذا كله فمات من
أجله أو ذهب عضو من أعضائه فهو هالك ضامن لنفسه، فان نجا من ذلك كله ذلك فقد مع عصى ربه بتقدمه في فعل ما لا يحل، ومن العلماء من يرخص في جميع ما لا يلجيه الى ذلك الا طمعا لخلاص نفسه أو طمعا لخلاص غيره مع خلاص نفسه وكذلك
له
166