كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٦١

كله اذا كان بعضهم سائرا وبعضهم قائما أو قاعدا أو راقدا سواء في المجازات كلها وجميع الدخول في البيوت فيها والخروج

>>>

.

منها والحلول في جميع الاماكن كلها على هذا الحال مسئلة» ومن باع حرا فهو له ضامن وعليه ان يرده بما عز وهان يرده ويرد ما ولد ويضمن له عناءه وخدمته وصداقه ان كانت امرأة ان مسها احد بغير أمرها وهذا اذا لم يعلم البائع انها حرة ولم يتفق مع الحر على ذلك، واما ان اتفق مع الجر فهو هالك وليس عليه من الضمان شيء وان حضره الموت فعليه ديته وصداقه وخدمته ان يعطيها لورثته ان علمهم وان لم يعلمهم فلينفقها فان علم بموته فليس عليه ديته الا خدمته وصداقه ان كانت امرأة الا ان يتبين له انه لم يستخدمها أو لم يمسها أحد فليس عليه حينئذ من صداقها وخدمتها، وان قتله غيره فليس. عليه من الديه شيء، وكل ما كان قبل توبته من ولد فانه يلزمه فيه ما يلزمه في والدتهم اذا كانت انثى واذا كان الحمر ذكرا فليس عليه مما ولد شيء، ويضمن لهم أيضا جميع الميران فيما بين من يرثهم ويرثون وما كان بعد التوبة مما ذكرنا كله مما يضمنه قبل التوبة فليس عليه شيء وان علم بذلك كله ومنهم من يقول عليه الضمان في جميع ما علم من ذلك سواء كان

ما تلف من

قبل التوبة وبعدها الا الدية فليس عليه منها شيء بعد التوبة

6

«مسئلة» وكل ما دخل يده بالتعدى لو بوجه من وجوه الضمان كلها فخرج من يده ولم يعلم له موضعا أو كان في موضع لا يصل اليه بوجه من الوجوه فهو له ضامن، ويضمن عناءه و خدمته وصداقه ان كان مما يكون له الصداق وجميع غلاته ونمائه ما لم يتب، فان تاب فليس عليه شيء مما حدث بعد التوبة

171