كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٦٢من جميع
،
ما ذكرنا ومنهم من يقول ضامن لذلك كله ولو تاب ما لم يغرم لصاحبه فيحط ذلك عنه، وكل ما يضمنه الرجل اذا أراد ان يغرمه لصاحبه فكل ما يكال منه فليغرمه بكيله وما يوزن بوزنه وغير ذلك بقيمته ان تلف يوم يغرم مثل الارض ان اتلفها ولم يصل اليها بمعنى من المعانى فانه يعطى عوضها لصاحبها ان علمه وان لم يعلمه فلينفق قيمتها، وكل ما ضمنه الرجل من الاموال وما يؤول اليها انما يغرمه لصاحبه فيبرأ منه أو من قام بمقامه وان لم يصل الى هذا فليوص به ويستشهد عليه ويخبر ورثته وهدا اذا علم صاحبه، واما ان لم يعلم صاحبه ففيه منهم من يقول يوصى وارثا بعد وارث، ومنهم من يقول اذا كان ذلك مما تلف ولم يكن قائما بعينه فلينفق قيمته أو كيله أو وزنه ان كان مما يكال أو يوزن وان كان العين قائمة فليبعه بموضع لا يعرف منه وينفق ثمنه ولا يأخذ منه نفقته من لم يعرف منه التوبة، واما من عرف توبته فانه ياخذها
اختلاف
مسئلة» واذا غصب الرجل ارضا أو شجرا أو ماء فيمنعه صاحبه حتى ذهب أو فسد قال كل ما ذهب أو فسد من ذلك بما جاء من قبل الله فليس عليه منه شيء، وما تلف من سبب غيره فانه يضمنه من افسد بتضييعه من جميع ما منع لصاحبه من حفظه واصلاحه فهو له ضامن أيضا سواء في التضييع الاصل بنفسه أو غلته ومنهم من يقول في الاصل ان لا يضمنه ويضمن الغلات اذا دركت على كل حال، وان لم تدرك ففيه اختلاف منهم من يقول يضمنها ومنهم من يقول لا يضمنها بما جاء من قبل الله و يضمنها على كل حال ولا تبريه منه غير التبرئة منه لصاحبه أو ا برأة منه صاحبه سواء حضر ذلك الاصل أو غاب اذا وصلت
172