كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

التبرئة الى الغاصب، وكذلك الغاصب ان تبرأ منه لصاحبه ولم يحضر فوصلت التبرئة منه الى صاحب الاصل فلا يحتاج كل واحد منهما الى قبول التبرئة فى ذلك فاذا كانت التبرئة بينهم فيبرأ منه الغاصب ومن غلاته جميعا الا ما دخل يده من الغلة أو ما ادرك منها ولم يمكن ان يتركه على الاشجار فهو في ضمان تلك الغلة ما لم تصل إلى صاحبها أو يبرئه منها بالقصد اليها وحضور صاحبها بمنزلة وصولها اليه فى جميع ما كان على الاشجار من الغلة، واما ان لم يعلم الغاصب صاحب ذلك الاصل فانه يبرأ الامام أو جماعة المسلمين ان لم يكن الامام، فان لم يجد الجماعة فليستشهد الامناء على تبرئته من ذلك ويخبر ورثته بان ليس له فيه شيء ثم يبرأ من ذلك الاصل کله غلاته الا ما دخل يده منها فلا أ منه الا بوصولها الى صاحبها ان علمه وان يبر لم يعلمه فليحرره ويوصى به وصيا بعد وصى، ومنهم من يرخص اذا أيس من صاحبها في جميع ما ضمن من غلات ذلك الاصل ان

منه عند

يبيع

وجميع

6

ما احضر منها وينفق عنه وما لم يحضر منها انفق قيمته وان تشاكل عليه لمن كان له ذلك بين رجلين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك فانه يتبرأ الى كل واحد ويغرم لكل واحد منهم أيضا ما وصل اليه من الغلة ويبرئه من ذلك جميعا ولكنه لا يثبته واحد، ولكنه يقول لهم كل من كان له هذا الاصل منكم فلياخذه برئ منه الى صاحبه منكم

منهم

فانا

«مسئلة» واما من غصب أرضا فغرس فيها الاشجار ثم تاب فان صاحب الارض بالخيار ان شاء اعطاه قيمة الغروس وان شاء أمره بقلعها ويدرك عليه ذلك، فان لم يجد صاحب الارض ذلك الغاصب فليقلعها بنفسه وياخذ منه عناء قلعه وليس عليه شيء

173