كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٦٤مما افسد من الغروس فى قلعه اياها في كل ما لا يصل الى قلعه الا به، ويدرك على الغاصب أيضا ما افسد على الارض في حين قلعه الاشجار، ولو كان لا يصل الى قلعها الا بذلك وليس على الغاصب غرم ما استغل من أشجاره في تلك الارض، ولكن يدرك عليه الفساد في الارض والنقصان منها، واما ان غصب الاشجار وجعلها في أرضه ثم تاب واستمسك به صاحب الاشجار بذلك فصاحب الاشجار بالخيار ان شاء امسكها في تلك الارض ويغرمه ما استغل منها ويدرك عليه جميع ما افسد غروسها مثلها جميع الى ان تدرك غلات وقت التبرئة فيها، وان شاء اخذ الغاصب يقلعها ويردها إلى الموضع الذي نزعها منه فان لم يصل اليها صاحب الفرس وقلعها بنفسه فليدرك عليه عناءه في جميع ذلك وان ماتت الاشجار بعد ما قلعها لم يدرك على الغاصب قيمتها ولا يدرك على الغاصب ما بطل من غلاتها كلها فيما بين ذلك كله الا ما دخل يده من الغلة أو ما فسد منها على يده، واما ان غصب أرضا من رجل وغصب الاشجار من رجل آخر فغرسها في تلك الارض المغصوبة ثم تاب فانه يتبرأ من الارض والفرس لاصحابه وان أبرأه أصحابه برى وان لم يبرئوه فيكون صاحب الارض بالخيار ان شاء ان ياخذه بنزع ما غرس في أرضه اخذه ويدرك عليه نقصان الارض وفسادها وان شاء امسك تلك الغروس في أرضه ان كان فساد الارض في قلعها امسكها، وان لم يكن الفساد في الارض قلعها، وان كان الفساد في قلع الغروس فلصاحب الغرس الخيار ان شاء ان يقلع غرسه قلعها وان لم يرد خير صاحب الارض بين قيمة الغرس ان يعطيها أو ياخذ هو قيمة أرضه ويمسك صاحبها في تلك الارض غرسه، وليس على
174