كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٦٦والارض جميعا فتفاصلا في الشركة فانهما يترادان فيما بينهما قيمة الغرس على قدر سهامهما في الارض، الا ان أراد صاحب الاكثر في الارض ان يرجع الى قيمة سهامهما في الغرس فأخذ من شريكه في الغرس ما يفوقه به فى الارض التي اشتركا فيها بالقيمة، واما ان اشتركا فى الارض فأخذ غرسا لشريكه فغرسه في الارض التي اشتركا فيها أو نزع غرسا قد اشتركا فيه فجعله في أرض شريكه ذلك فهذا بمنزلة التعدى، الجواب فيها واحد وكذلك الجواب في الحيطان والنقض فيما بين الشركاء فيما اشتر كا وفيما لم يشتركا من الارض والغرس والنقض نسقا بنسق، ومنهم من يقول انما يدرك في الارض كلها الشريك و غيره العوض واما الفرس فانه يدرك فيه القيمة على كل حال. «مسئلة» في القسمة والقسمة جائزة بين الشركاء في الاموال كلها فى الارض وما اتصل بها والحيوان والامتعة ما تمكن فيه القسمة، ويتواخذ عليها الشركاء ان كان مما يؤخذ على القسمة والا فليأخذوا لهم الخليفة كل واحد منهم واما ما لم تمكن فيه القسمة فلا يتؤاخذوا عليه، ولا تجوز القسمة الا فى جنس واحد ولا تجوز في اجناس مفترقات معا مثل الاصل والحيوان والمتاع مع ما يكال أو يوزن وكل جنس من هذا على حدة، وكذلك لا تجوز قيمة جنس وزيادة من غيره معا ومنهم من يقول تجوز القسمة فى الجنس الواحد وزيادة الدنانير والدراهم، ومنهم من يرخص فيما يكال أو يوزن كله، ولا تجوز القسمة في جنس واحد بنقصان سهم واحد من الشركاء تراضوا بذلك أو لم يتراضوا، وانما يقسمون على اقلهم منهما، ولا حتى يتبين سهم الشركاء كل واحد منهم على حدة
وجميع
القسمة تصح
176