كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ١٦٨تنفسخ به القسمة الا ان كان فيه الغبن، واختلفوا في قسمة ما يكال أو يوزن: منهم من يقول قسمه بالقرعة وياخذ كل واحد منهم سهمه بالكيل مما يكال أو بالوزن مما يوزن، ورخص للشريك أيضا ان ياخذ سهمه مما يكال ويوزن بالكيل أو الوزن من غير قرعة ولو لم يحضر شريكه ولا يصيب ذلك في غير ما يكال ويوزن، ولا تجوز القسمة فى الاموال كلها الا بالقيمة، ويجوز في غير ذلك بغير القيمة اذا اعتدلت اسهم الشركاء، ومنهم من يجوز قسمة الاصل بقيمة وبغير قيمة وغير الاصل بقيمة وتجوز قسمة الحاضر والغائب من الأموال اذا علم، ومنهم من يقول لا تجوز قسمة الغائب ولو علم حتى يحضر
«مسئلة» في الذبائح ولا تجوز الذبيحة الا بذكر التسمية واستقبال القبلة بها الى على حال الضرورة والنسيان فانه يعذر فيهما، وتجوز ذبيحة الموحدين كلهم الاحرار والعبيد والرجال والنساء والاطفال والبلغ ما خلا الا قلف لغير عذر، واما اذا كان بعذر فلا باس سواء في ذلك الطفل اختتن أو لم يختتن، وتجوز ذبيحة أهل الكتاب كلهم من الرجال والنساء والاحرار والعبيد من اختتن منهم ومن لم يختتن ما داموا فى العهد والذمة واذا حاربوا فلا، ولا توكل ذبيحة من ارتد الى أهل الكتاب من أهل الاقرار، والذبح في نفسه قطع الحلق والحلقوم وفرى الاوداج وان ترك الأوداج لا يحرم شيئا، وانما ينظر في ذلك الى الحلق فان بقى منهما شيء فلا يوكل، وتجوز الذبيحة بكل
والحلقوم ما يحسن به الذبح الا العظم والسن والظفر والقرن فلا يذبح بهما ولو كان ممن يحسنون الذبح، وذكاة الشاة ذكاة ما في بطنها ولكن يرصده وقت الذبح ان تحرك أكل وان لم يتحرك
178