كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

يحرم

مما يقتله، ولا يحرم النحر بعد الذبح كما لا الشاة الذبح بعد النحر وان كان آخر الذبح في موضعه وكذلك الذبح بعد النحر اذا قطع في النحر الحلق والحلقوم ومنهم من يقول لا باس بذلك كله، وتوكل الشاة بعد الذبح بجميعها الا مواضع النجس منها وان غسلت أيضا فلا باس

>>>>

مسئلة

.

» فى الجنائز، قال الله تعالى عز وجل:: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالِتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا» ولا بد لكل حي من نزوله، وللاموات حقوق على الاحياء من ذلك ان يغسلوا أو يتيمموا له ان كان ممن لا يغسل ويكفنوه ويصلوا عليه ويقبروه فان تركوا واحدا من هذه الوجوه فقد هلكوا واختلفوا في الصلاة عليه: منهم من يقول فرض ومنهم من يقول نفل، ويجب هذا كله على من حضر الميت وليا كان أو غيره، والاولياء أولى به من غيرهم اذا حضروا وان لم يحضروا فغيرهم ممن حضر، وحقوق الميت فرض على الكفاية فاذا قام به البعض أجرى على العام وعليهم ان يتموا هذه الوجوه كلها بما قدروا عليه بانفسهم وأموالهم ما خلا الكفن فهو من راس مال الميت، ان كان له مال فهو أولى من الديون والوصية والميراث فان لم يكن له مال فعلى الاولياء ان يكفنوه من مالهم، فان لم يكن للاولياء مال فعلى من وجبت عليه حقوق كفنه، ورخصوا لمن يغسله من ماله اذا حضر ويستنفعوا في وقت غسله بآنية ويلف الذي يغسله يده من خرقته ويضعه على سريره وان كانوا يوحبون هذا في غير مال الميت، وليس على النساء والعبيد في حقوق الاموات شيء اذا حضر الرجال ولم يحتاجوا اليهم الا ما لا يصل اليه الرجال من تجهيز المرأة فان النساء يجهزنها إلى كفنها، وان لم يحضر الرجال

180