كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٢١

يسلم ما خلا صلاة الميت، ومنهم من يقول يدخل اليه في صلاة الميت فيأخذ من حيث دخل اليه واذا سلم الامام سلم معه، ومنهم من يقول يدخل اليه فى صلاته كلها الا فيما بين العملين ويسلم حيث دخل اليه، ومنهم من يقول يسلم قاعدا على أي حال دخل اليه، ويدخل المقيم على المسافر والمسافر على المقيم ما لم يجاوز صلاته

>>>

() مسئلة» ويجوز الاستخلاف في الصلاة كلها ما خلا صلاة الميت ومنهم يقول يجوز فيها الاستخلاف ويأخذ من حيث كان فيها ويصلى الخليفة بمن استخلف عليه صلاة امامه وان بقى عليه شيء من صلاته استدركه لا في أول صلاته ولا في آخرها، ولا يسلم من يصلى به حتى يستدرك ما بقى له فيسلم ويسلمون معه جميعا ولا يستخلف في الصلاة الا الامام ويختار الامام من أراد ان يستخلفه ممن يليه ويساعده أيضا في ذلك الذي أخذه فان أبي فليأخذ غيره الى ثلاثة، ومنهم يقول لا يستخلف الا واحدا ولا يستخلف الخليفة خليفة آخر، ومنهم من يقول يستخلف الخليفة خليفة آخر الى ثلاثة فقط

مسئلة» واستقبال الجميع ما عبد من دون الله ينقض الصلاة، وكذلك استقبال الاموات من بني آدم والتصاوير في الحيطان والتماثيل والمقابر والكنف كلهم اذا لم يكن بينها و بين المصلى سترة واذا كان السترة فلا بأس، واذا لم يكن بينه وبين المصلى سترة وكان بين المصلى وتلك المعاني مقدار سبعة اذرع فلا بأس. ومنهم من يقول خمسة ومنهم من يقول ثلاثة والله اعلم، واما اذا كان النجس قليلا مبددا ولم يكن مجموعا

24