كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٢٧

وليس في ذلك حد معلوم محدود وأما فاتحة الكتاب فانه يقرأها كلها فان ترك منها شيئا عامدا اعاد صلاته، واما ان لم يتعمد فترك منها آية أو آيتين فلا بأس وان ترك منها النصف أو ما فوق ذلك تعمد أو لم يتعمد اعاد صلاته

6

مسئلة» ولا تجوز الصلاة بتفسير القرآن ولا بكتب العجم كلها ولا يركع المصلى بالقراءة ولا يقوم بها ولا يصل قراءته بتكبيرة الاحرام فان فعل فلا يعيد صلاته، ولا يركع بالقراءة فان ركع بها اعاد صلاته ولكن يتنفس فيما بين التكبير والقراءة ولا وما بين الركوع والقراءة، ولا يجهر بالقرءاة حيث يسر يسر حيث يجهر وان جهر حيث يسر اعاد صلاته تعمدا أو لم يتعمد، ومنهم من يرخص أن جهر بالأقل من قراءة السر واختلفوا في اعادة ذلك الأقل فقال بعضهم يعيد لذلك الاقل بالسر، ومنهم من يقول يمضى وليس عليه اعادة ذلك الاقل ان لم يتعمد وان تعمد اعاد على كل حال، ومنهم من يقول في الاكثر أن يعيده سرا ولا يعيد صلاته ان لم يتعمد وانما يكلف في قراءة السر أن لا يسمع أذنيه وكذلك في الجهر ان يسمع أذنيه ولا يرفع صوته فوق صوت امامه فانه يكره له فان فعل

فلا بأس

«مسئلة» ويحمل الامام القراءة على المأموم ما خلا قراءة فاتحة الكتاب ومنهم من يقول يحملها ولا يحمل عليه غير القراءة في الصلاة كلها، ومنهم من يقول يرفع عنه التحيات والتعظيم واما غير ذلك فلا، وقيل فى التكبير غير ذلك ما خلا تكبيرة الاحرام.

30