كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٢٨

>>

مسئلة» ولا تجوز له قراءة القرآن في الصلاة ولا في غيرها الا بالاستعاذة وتجوز له الاستعاذة قبل الاحرام أو بعده ويجهر بها قبل الاحرام ويسر بها بعده وان تركها في الصلاة فلا يعيد صلاته ولا جميع ما رد احرامه قبل التوجيه والاقامة وقراءة سبحانك اللهم وبحمدك، ومنهم من يقول يعيد اذا ترك

ذلك عمدا.

«مسئلة» والانصات الى قراءة الامام واجب اذا فرغ الامام من قراءة الحمد ويستحب له ان يستمع الى امامه ولو انه لا يسمعها بالبعد منه أو بافة حلت به ولكنه يستعمل ذلك ابتغاء الاجر من الله. وان اتبعه في قراءة غير فاتحة الكتاب ولم يرد بذلك التعليم فلا بأس وان أراد بذلك التعليم اعاد صلاته ولا يرفع الماموم صوته فوق صوت امامه لا في التكبير ولا في القراءة وليحذر ان يحير من يصلى معه في رفع صوته بالقراءة واما التكبير فلا يحذر فيه أصحابه ولكن يحذر ان يفوت به الأمام ويتبع امامه فى قراءة الحمد لله رب العالمين حرفا بحرف وان سبقه امامه لاهيا في قراءته فلا بأس

«مسئلة» واذا أراد الامام ان يصلى بقوم فانه ينتظرهم حتى يتهيئوا لاحرامهم ويستقبلوا ويسووا صفوفهم ثم يكبر ولا يأخذوا في التكبير حتى يتم الامام تكبيره ويقف على الراء فيبدأوا في تكبيرهم واذا اتموا تكبيرهم أخذوا في القراءة فمن

سبق منهم الامام في ابتداء تكبيره أو بخاتمته اعاد احرامه ومن اصطحب معه في التكبير ففيه قولان وكذلك في ركوعه وسجوده وقيامه وتسليمه فان سبق امامه في شيء من ذلك اعاد

31