كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

لهم انتقضت صلاتهم، ومنهم من يقول ينتظرون الذين يلونه من خلفه حتى يرفع ويمضون على صلاتهم، واما من لم يستقبله منهم فانهم يمضون على صلاتهم ويصلون الى امامهم من خارج المسجد اذا كان داخلا ولا يصلوا اليه من داخل المسجد اذا كان

خارجا

مسئلة «وان اقيمت الصلاة للجماعة في المسجد فلا يصل في ذلك المسجد غيرهم فرضا ولا نفلا ما داموا في صلاتهم حتى يفرغوا منها، ولا يصلي اعلا المسجد الا على وجه الاضطرار ولا يصلى فيه الجماعة بعد الجماعة صلاة واحدة الا ان كان مسجدا بنى لمثل ذلك مثل مسجد السوق والمساجد التي تكون على سواحل البحر وما اشبه ذلك فانه يصلى فيه الجماعة بعد الجماعة ولا يحتاج فيه الى الاذن ولا يصلى في المسجد بالجماعة الا باذن أهل المسجد المقيمين منهم دون المسافرين ومنهم من يقول انما ينظر في ذلك الى أصحاب المسجد الذين بنوه كانوا مقيمين أو مسافرين حضرا كانوا أو غيبا، ولا اذن لمن لا صلاة له وكذلك لا يؤذنون فيها الا باذن ولا يجوز الأذان باذن النساء ولا الاطفال.

>>>

مسئلة

» ويستحب لمن أراد ان يصلى فى المسجد ان يقصد الى يمين المحراب والثاني عن يساره والثالث مقابله والرابع يصلي في المسجد حيث شاء ولا يقصد الرجال في المسجد موضع النساء كما لا يقصد النساء موضع الرجال، ويقصدن من ذلك موضع السترة من أواخر الصفوف ولهن الفضل في ذلك كما ان الرجال انما الفضل لهم فى أوائل الصفوف مما يلى الامام ومن

يلى الامام منهم

أفضل

•

- أبي مسألة

33