كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٣١

«مسئلة» ولا تجوز صلاة من صلى من الرجال خلف النساء

كما لا تجوز صلاة من صلى من النساء امام الرجال ومن فعل ذلك من الرجال والنساء أعاد صلاته ولو كان بينهما ستر، وهذا اذا كان النساء قدام الرجال واحرموا على ذلك وان لم يحرموا فلا باس اذا كان بينهم ستر أو حايط

.

«مسئلة» ولا يستحب الصلاة أمام المسجد في القرب منه مما يحاذى المحراب لا عن يمين المحراب ولا عن شماله فمن فعل ذلك فليعد من صلى عن شماله ولا يعيد من صلى عن يمينه لانه

بمنزلة الامام. مسئلة» والوهم من تمام الصلاة ولا يدخل وهم الامام على وهم الماموم ولا وهم الماموم على الامام ولا وهم جميع من صلى معه في الجماعة ولا يدخل وهم بعضهم على بعض ويجب الوهم بالغلط من صلاته الذى لا ينقضها بالزيادة فيها والنقصان منها، ومنهم من يقول لا يكون عليه الوهم الا ان قام حيث يقعد أو قعد حيث يقوم، وذلك القيام حتى تقله الاقدام ويفرق بين الاوراك، ومنهم من يقول ان استوى على قدميه ولو لم يفرق أوراكه والقعود حتى يستوى في قعوده ويرجع كل مفصل منه

الى موضعه

.

«مسئلة» واختلفوا في وهم الوهم فمنهم من قال هو الوهم بنفسه، ومنهم من يقول غلطه في وهمه، ومنهم من يقول وهمه حيث لم يكن عليه، واما من يصلى قائما أو قاعدا بالتومئة فوهمه بالنوى ان ينوى القعود بموضع القيام أو نوى القيام بموضع القعود فوهمه أيضا بالايماه وللوهم سجدتان ان يعظم

34