كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٣٢

فيها تعظيم الصلاة ويسلم ولا يسجد لوهمه حتى يفرغ من صلاته، وقيل ما كان من وهمه في نقصان الصلاة فيجعله في داخل صلاته وما كان من زيادتها فيجعله خارجا منها

·

«مسئلة» ويتشهد الرجل في جميع صلاته سواء صلى قائما بالتومئة أو قاعدا أو ماشيا أو مضطجعا فلابد له من قراءة التحيات ما خلا من يصلى بالتكبير وصلاة الميت

.

«مسئلة» واختلفوا في صلاة الميت فقال بعضهم فريضة، وقال بعضهم نافلة، وقراءة التحيات في الصلاة فرض ولا يجوز تركها فان ترك منها شيئا بالعمد اعاد صلاته، ومنهم من يرخص اذا قرأها الى التشهد، وان ترك شيئا من أولها الى

قوله وعلى عباد الله الصالحين: اعاد تعمد أو لم يتعمد

«مسئلة» والتسليم من نفس الصلاة ومنهم من يقول انما جعل التسليم للخروج من الصلاة، ومنهم من يقول يعنى به حفظته وان تركه عمدا أعاد صلاته وان ترکه ساهيا فلا باس عليه، ولكن يسلم حيث ما ذكر ولو قام ماشيا ما لم يحدث ما ينقض صلاته فان حدث اليه ما ينقض صلاته قبل ان يسلم فلا يشتغل به ولا يضر ذلك صلاته

يستنجى

مسئلة» ولا يكلف الرجل قوة غيره في صلاته مثل ان له أو يتوضأ له أو يمسكه في صلاته قاعدا أو قائما وهو لا يستطيع ذلك الا ان امسكه غيره ويجزيه استنجاء غيره ممن يجوز له مس عورته مثل زوجته أو سريته ولا يجزيه ان يتوضأ له غيره، وكذلك لا يجزيه الصلاة قائما اذا امسكه غيره واما ان كان قاعدا فلا باس بصلاته ان استند الى غيره وذلك اذا

35