كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٣٣

قائما

وجده غيره قاعدا ولا يستطيع القيام فأقامه غيره أو وجده لا يستطيع القعود فأقعده غيره فهذا يفسد صلاته، واما ان وجده قائما أو قاعدا فأمسكه كذلك حتى اتم صلاته فلا بأس به، وكذلك ان كان في موضع نجس وأراد أن ينتقل منه ولا يستطيع ذلك الا ان نقله غيره فليس عليه شيء، وليصل كما امكنه ولا يكلف قوة غيره في جميع ما يعمل ببدنه، واما ان يناوله غيره ما لم يكن عنده مثل ان يرفع له الماء أو يوقد له النار أو يهيء له الحطب ان احتاج اليه وما اشبه ذلك من جميع ما لا يصل اليه الا ان يرفعه له غيره فانه يعمل كما يصل الى ذلك كله بنفسه وما له ويستعمل فيه غيره، فان ترك شيئا مما يصل به الى ذلك بوجه من الوجوه فهو مضيع بتركه ذلك ما وجد اليه

•

مسئلة» ويجوز قرآن الصلاتين بمعان معلومة مثل السفر لعلة التخفيف عنه أو السحاب اذا غطيت السماء أو حال الغمام دون المواضع التي يصل بها الى معرفة أوقات الصلاة أو عذر

6

بين يخاف منه الفوات فى الانفس والاموال وما أشبه ذلك ولكن ان أراد أن يجمع بين الصلاتين أخر الاولى وعجل الاخرى سواء في ذلك الرجل الواحد والجماعة، فان احرم الرجل على الاقران فانه يفرق ان شاء ولا يقرن من احرم على الافراد ولا يبطل الاقران غير الكلام في جميع عمل الجوارح وان تكلم انتقض اقرانه وقيل بالرخصة في الكلام اليسير الذي لا يستغنى عنه ولكن ان اشتغل في شيء غير صلاته مقدار ما يتم فيه صلاته أو أكثر منه انتقض اقرانه وينقضه الاكل والشرب الا ما كان من ذلك خفيفا يسيرا وقد رخصوا فيه ما لم ينو ان يفرق بين

36