كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٣٤الصلاتين، وان نوى ذلك انتقض اقرانه على كل حال. وأما من أخر صلاته الى آخر الوقت فان ذلك لا يفرق الا ان حرم على الافراد فانه يقطع بينهما بشيء ولو بكلام يتكلم به وما اشبه ذلك مما يفصل بينهما.
مسئلة» ولا صلاة لمن لا وطن له ولا يوطن الرجل الا موضعا يجوز ان يصلى فيه من الأرض دون غيرها بما اتصل بها من الاشجار والسقف والحيطان وما اشبه ذلك من العيون والانهار والبحور وغير ذلك مما لا تجوز فيه الصلاة ان يوطنه، و كل مكان لا يصلى فيه فلا يوطنه ولكن ان وطن بقعة من الارض مما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز فيه أجزأه وما كان غير الارض كله فلا يجوز لاتخاذ الوطن
•
مسئلة» ويتخذ الرجل أربعة أوطان وما دون ذلك ولا يجوز له ان يتخذ أكثر من ذلك ولا توطن المرأة الا وطنا واحدا الا ان تعلق أمرها بمن اتخذ أربعة أوطان فانها تكون كلها لها أوطانا فان بانت منه بوجه من الوجوه فلا تقعد على أربعة أوطان وترجع الى وطن واحد، ولا يوطن الرجل حوزات مفترقات ويتخذ الوطن بالنوى دون الكلام ولا ينزعه الا بالنوى
واللفظ
·
مسئلة» ووطن الرجل وطن لمن علق اليه أمره من العبيد والازواج وازواج العبيد وعبيد اطفاله وجميع من تعلق اليه من ازواج عبيده، وكذلك بناته البالغات وما تعلق بهن ما لم يخرجن عنه وكذلك عبيد مواليه الاطفال وعبيد لقيطه ما دام
طفلا
•
37