كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٣٦لا
الاذان
أخر الصلاة بعد الاقامة مقدار ما يصلى فيه أعاد الاقامة، ومنهم من يرخص ان فعل ذلك بعذر ولم ينتقل من مكان الى مكان حتى يسمع من كان منه فى المكان الاول، والاقامة مثنى مثنى مثل، ويجزى اقامة الواحد للجماعة اذا أقامها لنفسه فدخلت عليه جماعة أو أقامت الجماعة الصلاة فتفرقوا الا واحدا منهم فانه يصلى باقامتهم، وتجزيء اقامة الجماعة من يدخل عليهم في المسجد ما لم يخرجوا من المسجد واما في الفحص ما لم يفترق الصف، وكل من لا صلاة له فلا تجزئ اقامته وكذلك اقامة. لم يكن على الطهارة، ومن صلى تلك الصلاة قبل ذلك فلا تجزئ أيضا اقامته، ومن ترك الاقامة عمدا أعاد صلاته واما من لم يتعمد تركها أو من أقامها كما لا يجزيه فدخل صلاته كذلك فلا يعيد ويدخل عليه من عرف ذلك منه
•
من
مسئلة» والاستنجاء بالماء والاغتسال من الجنابة والوضوء فرض لا تجوز الصلاة الا بالماء لمن وجده الا ان كان مانع يمنعه من الاغتسال كائنا ما كان ويجوز التطهر بالماء الطاهر كله ما لم يكن مستعملا أو مضافا أو متغيرا بالطعام كله فلا يجزيه هذا الماء كله للجنابة ولا للوضوء ولكن ان استنجي به اجزاه ذلك لنزع النجاسة (7) وان كان لا يجزيه ان يغتسل به اضطر اليه أو لم يضطر اليه فليس عليه شيء وليتيمم لصلاته ان لم وكذلك الزيت والنبيذ والخل والعسل واللبن وما اشبه ذلك وان كانت هذه المعاني تنزع النجاسة فليس عليه ان يغسل بها ولا يجزيه لغسل الجنابة والوضوء، ويتيم
يجد غيره
"
(7) ان وصلية اهـ
.
39