كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٣٧لصلاته ان لم يجد غير هذا والندى والثلج والجليد والبرد مثل الماء يجزيه لغسل الجنابة والوضوء ويلزمه الغسل بها أيضا ان لم يجد غيرها كما يلزمه الغسل بالماء وان لم يجد هذا كله
،
فليتيمم مسئلة» والتيمم للصلاة فريضة عند عدم الماء ويتيمم بالصعيد الطاهر كما قال الله عز وجل: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبَا والصعيد الطيب هو التراب الطاهر النظيف فاذا لم يكن التراب طاهرا نظيفا وكان يتغير في وجه المتيمم به أو كان طينا لازبا أو ترابا مبلولا فلا يجوز التيمم ولا يجزيه ان يتيمم به الا على الضرورة ان لم يجد غيره، و كذلك المعادن التي لا يصلى عليها مثل الشب والمغرة والكحل والكبريت والملح وما اشبه ذلك فلا يتيمم عليه فان فعل فلا يجزيه الا ان لم يجد غيره، وكذلك المدقوق من جميع نبات الارض فلا يجزيه التيمم به على الوجود لغيره فان لم يجد الا ذلك فليتيمم به، وكذلك الفخارة والحجارة كلها مدقوقة وغير مدقوقة وكذلك لحوم البهائم كلها وعظامها وجلودها وأصوافها و أو بارها واشعارها فلا يجوز التيمم عليها، والتيمم التعمد والقصد لما يتيمم به من الصعيد الطيب فان لم يجد فليقصد ما وجد من غيره كما ذكرناها الاول فالاول، وأولى بالتيمم التراب الطيب الذى ذاكر الله فان لم تجده فما كان معمولا منه من الفخار والجبس والحجارة (8) وان لم تجد
هو
(8) قوله والحجارة عطفا على ما في قوله فما كان.
40