كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٣٨فالمعادن التي لا يصلى عليها من الشب والكحل والمغرة واشباه ذلك فان لم يجد فالمعمول منها من الحديد والنحاس، والرصاص والزجاج واشباه ذلك فان لم يجد فنبات الارض كله مدقوقا كان أو غير مدقوق فان لم يجد فالثياب كلها فان لم يجد فالجلود كلها والمدبوغ منها أولى فان لم يجد فالحيوان كلها مما يمكنه ان يقصده بالتيمم مذبوحة أو غير مذبوحة فان لم يجد هذا كله فيشير الى جسده وليتيمم عليه والا فليشر بيده الى الهواء ولا يترك القصد بالتيمم على كل حال ما دامت يداه صحيحتين أو واحدة منهما أو الاكثر منهما وان لم يكن له يدان فلا تيمم عليه ولا غسل، ولا يعذر في ترك القصد لهذا بعدم شيء من شيء مما ذكرناه أو لعلة تكون في يده مثل سيلان الدم أو الحدث ان كان به الا لعدم يديه أو بطلانهما ولم يستطع القصد بهما فقط لا غير ذلك والله أعلم، والله المستعان
مسئلة» ولا يجوز للرجل أن يتيمم الا بعذر يخاف منه التلف على نفسه أو جارحة من جوارحه كائنة ما كانت باطنة أو ظاهرة صغيرة أو كبيرة من جلد أو عظم أو عصب أو شعر وليس لذلك حد محدود معلوم مما يتولد من الأمراض لعلة المرض قل أو كثر، ولا يترك الغسل لعذر يكون في جوارحه الا في ثلاث معان اليدان والفروج والوجه فان كانت في هذه المعاني أفة فيتيمم وغير هذه الجوارح كلها فلا يترك الغسل بعذر يكون فيها اذا كانت طاهرة، واما اذا كان النجس في موضع من جسده ولا يصل الى غسله بعذر كائنا ما كان فانه
يتيمم ولا يصح له الغسل أيضا اصلا، واما اذا كان العذر في الاقل من عضو من أعضاء وضوئه وهو طاهر فانه يغتسل
41