كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٣٩ويتوضأ، واختلفوا في التيمم لذلك الاقل فمنهم من يقول
له يتيمم، ومنهم من يقول ليس عليه في الاقل تيمم، واما اذا كان في الاكثر فانه يتيمم له على كل حال ولو اغتسل، ومن
.
العلماء من يوجب الغسل والتيمم معا لما ذكرنا، ومنهم من
يقول اذا وجب التيمم زال الغسل على كل حال ولا يجتمعان
مسئلة» لا يصلى الرجل قاعدا بالثوب الطاهر اذا وجد
·
ثوبا نجسا يصلى به قائما، ويصلي في المكان الطاهر قاعدا ولو وجد مكانا يصلى فيه قائما وهو نجس ولا يصلي مضطجعا في المكان الطاهر اذا وجد مكانا يصلى فيه قائما أو قاعدا ولو كان نجسا، ويقعد الرجل في صلاته اذا خاف الحدث ان يفسد عليه صلاته اذا كان يصلى قائما وتصح له صلاته بالطهارة اذا كان قاعدا، واما اذا كان ذلك الحدث مما يرده الحشو فانه يغتسل ويحتشى ويصلي قائما ويركع ويسجد وان لم يكن له ان يحتشى وكان النجس مما يرده اللف فليلف ويصلى قائما يركع ويسجد ولو انه يبلغ النجس ذلك اللف ولكن يستأنف لكل صلاة لفا آخر وتيمما وان كان النجس مما لا يرده اللف فليصل قاعدا ويباشر الارض بصورته اذا صحت له طهارة ثوبه وان كان لا تصح له طهارة ثوبه فانه يصلى قائما يركع ويسجد الا ان كان النجس سائلا فليصل قاعدا على كل حال
"
وليبدل لكل صلاة مكانا أو ينزع النجس من مكانه ذلك ويصلى فيه صلاة أخرى، وكل من لم تصح له طهارة بدنه أو ثوبه أو كان عريانا لا يجد ما يستر به فلا يصلى بغيره، ولو كان من جنسه في العلة وان فعل اعادوا صلاتهم جميعا، وكذلك المقعد أيضا لا يصلى بغيره الا ان حدث عليه عذر في صلاته فانه يقعد
42