كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٥٥

•

يقول لا يعطى الا على المقدار الذى وجبت فيه الزكاة ومنهم من يقول يؤدى على ذلك الذى ادرك منها خاصة قل أو كثر وكذلك غير المستغلات كلها مثل الذهب والورق وجميع الحيوان التي تجب فيها الزكاة ان اخرجها من ملكه ولم يطلب في ذلك الفرار من الصدقة فلا بأس عليه ما لم يحل وقتها، واما ان طلب في ذلك الفرار من الصدقة وقضاء حاجته جميعا ففيه اختلاف، منهم من يقول يؤدى، ومنهم من يقول لا بأس عليه حين طلب فيه قضاء حاجته وان عنى فيه الفرار من الصدقة مسئلة» واذا حل وقت الصدقة فعليه ان يؤدى وان تلف ذلك قبل ان يخرج الوقت ولم يُودِ من غير تضييع منه فليس

عليه شيء.

مسئلة» وكل استفادة في الوقت من جميع ذلك المعنى الذي يؤدى منه الزكاة قبل ان يعطيها منه فانه يعطى على الكل فان لم يعط في الوقت فانه يعطى على الفائدة ولو استفادها قبل الوقت أو بعده تلف ذلك أو لم يتلف، اذا خرج الوقت وان اعطى بعضا ولم يعط بعضا فمنهم من يقول يعطى على الفائدة كلها، ومنهم من يقول يعطى ذلك بالمحاصصة، ومنهم من يقول ليس عليه فى الفائدة بعد الوقت شيء.

«مسئلة» وتجب الزكاة في احد عشر نوعا سنة منها يحتاج فيها الى الوقت ووقتها دخولها ملك صاحبها وهي الذهب والورق والابل والبقر والضان والمعز ولكنه ينبغي له ان

59