كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٥٧

هذا

ما

بقيته اصلا لوقت الزكاة ما بقى منه ثلاثة فصاعدا، واما ان تلف قبل ان يبلغ وقته فلا تكون البقية منه أصلا سواء ادى في جميع وجب عليه أو بعضه، وكل ما يأخذ له الوقت من المال اذا نقص شيء من فريضة الزكاة قبل الوقت فقد انتقض وقته، وذلك النقصان هو تلف العين كله مما لم يكن فيه اختلاف انه نقصان والمبادلة فيه اختلاف فان حال الحول على المال الذى أخذ له الوقت فانه يكون له اصلا للزكاة سواء اعطى عنه أو لم يعط، وكل ما يكون للواحد أصلا ويأخذون به وقتا الا الذهب والورق فلا يكون له اصلا الا ما كان له خاصة دون الشركاء فلا يأخذوا فيه الوقت أيضا الا لما له خاصة أو لمنابه في حصته فيما بين الشركاء ما تعلق فيه الفريضة وهذا في الذهب والورق خاصة، ويكون الذهب للورق اصلا ويكون الورق أصلا للذهب، وكذلك فيما بين الضان والمعز مثل الذهب والورق كانت باعياتها أو كانت في مال التجارة في الاصل، ولا يكون مال أحد من الناس أصلا لمال غيره الا ما ذكر بعض الفقهاء من مال الطفل لابيه ان يكون له اصلا اذا كان من قبله

•

«مسئلة» وأخذ الوقت سواء فيه المسكك وغير المسكك بالوزن الا المعمول ففيه اختلاف منهم من يقول بالوزن ومنهم من يقول بالقيمة ومنهم من يقول على ما جعل فيه، ويصرف الذهب الى الورق والورق الى الذهب فيما تتعلق فيه الفريضة، واما ما تمت فيه الفريضة فليؤد على كل واحد منهما ما وجب فيه ويصرف احدهما الى الآخر في أخذ الوقت، ويصرفهما أيضا لوقت العطية سواء في هذا الزيادة على الفريضة وما لم تتم فيه

61