كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٥٩

وعلى الوارث ان يؤديها عن الميت وتخرج من الكل وان لم يوص بها، وان أتلفها الميت فليس على الوارث شيء منها الا ان أوصى ان تعطى عنه وانما تجب على الميت الوصية بها اذا بلغ الوقت الذي ان لم يؤدها فيه استحق اسم المضيع.

مسئلة

» ولا تعطى الزكاة على الحب مرتين ولا تحط عنه زكاة الحبوب بما عليه من الديون، ولا يحط أيضا من زكاة الذهب والورق ما كان عليه من ديون الحبوب كما يحط عن

الذهب والورق ما وجب عليه من ديون الذهب والورق.

«مسئلة» ولا يجوز الحطاط في الديون كلها الا فيما بين الذهب والورق ولا يحط منهما أيضا الا على الحال من دينهما ويتم الشريك بالشريك فى الحبوب كلها اذا تمت فيه خمسة أوساق تفاضل الشركاء أو استووا سواء كان الشريك ممن تجب عليه الصدقة أو ممن لم تجب عليه، ويعطى من وجبت عليه على قدر حصته وليس على الشريك فيما لم يشتركه شيء اذا لم تتم عنده خمسة أوساق، واما ان تم في ما له خمسة أوساق فانه يعطى ولو لم يتم ذلك مع الشركاء، واما ان تم مع بعض الشركاء ولم يتم مع بعض ولم يحصل له في جميع ما له خمسة أوساق فانه يعطى مع من تم معه الشركاء وليس عليه شيء فيمن

لم يتم معه. «مسئلة» والحبوب كلها لا يتم بعضها ببعض الا القمح والشعير فانهما من جنس واحد ولكن لا يعطى الشعير على القمح و يعطى القمح على الشعير

63