كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٦٠

مسئلة «واختلفوا فيما تجب فيه الصدقة من الحبوب كلها

اذا اعطاها فيه يكون مؤديها، فقال بعضهم اذا دخله الادراك وجب في الكل، وقال بعضهم حتى يدرك منه ما يتم فيه خمسة أوساق فتجب في الكل ويعطى على الكل، وقال بعضهم الا ما ادرك منها فعلى ذلك تجب عليه فيه الصدقة، واختلفوا في المقدار الذي يقع عليه فيه أسم المضيع اذا تلفت الغلة ويجب عليه الفرم: قال بعضهم ما لم تكن مجموعة فهي مفرمة اذا كان يحصدها ويصرمها على قدر عادة الناس فتلفت بما جاء من قبل

الله فليس عليه شيء، ومنهم من يقول ما لم يضع فيها الكيل ومنهم من يقول ما لم ينقلها من مكان الى مكان، واختلفوا فيه أيضا اذا أخذ في كيلها فتلفت ولم يضيع. ومنهم من يقول لا

6

يعطى الا على ما اكتال ومنهم من يقول يعطى على الكل. «مسئلة» واختلفوا فى السيرة التى تعمل في الحبوب والاكل منها بعد ادراكها قال بعضهم اذا وجبت فيه الصدقة فلا يأكل منها الا بكيل، وقال بعضهم يأكل منها الا ما وصل الى الاندر فاذا وصلت الى الاندر فلا يأكل منها شيئا، ومنهم من يقول اذا اجتمعت ولو لم تصل الى الاندر فلا يأكل منها، ومنهم من يقول يأكل منها عمالها ما احتاجوا الى عملها واما غير العمال فلا يأكلوا منها اذا أخذوا في صرمها وحصادها الا بكيل، ويضم من غلتها ما تجمعه السنة ما حصل منها وما تلف الا ما أكل منها العمال في وقت عملهم أو ما أكلوا قبل ان يأخذوا في الحصاد ان لم يضيعوا الصرم والحصاد واما ان ضيعوا فعليهم أن يؤدوا ما وجب عليه في الكل مما تجمعه السنة

64