كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٦باب في الصلاة ووظائفها
6
بجميع وظائفها
اتفق الناس على فرض الصلاة في وقتها وشروطها التي لا تتم الا بها: من الاستقبال والتقرب بها الى الله ببدن طاهر وثوب طاهر ومكان طاهر، ولا تكون الصلاة مفروضة الا فى وقتها أو اعادتها بعد خروج وقتها
•
واما وظائفها فعلى قدر ما يأتي بصلاته مع شروطها في الوقت وقبله، قل ذلك أو كثر، مثل اشتغاله في طلب الماء الذي يتوضأ به وجميع المعانى (1) التي يصل بها إلى تطهير بدنه والتهيء لصلاته بالثوب الطاهر قبل مجيء وقتها أو في حلول وقتها على قدر ما يتم صلاته بشروطها قبل ان يخرج وقتها في ما امكنه ذلك، وأما من لم يمكنه من غير تفريط مثل المسافر والمريض والممنوع فيما يعذر فيه بفعله أو بفعل غيره، مثل الطفل الذي بلغ في وقت الصلاة ولم يمكنه ان يأتي
جميع
(1) المعاني من عنى بمعنى قصد المقاصد.
9
٦ / ١٧٧
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.