كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٦١«مسئلة» وتجب الصدقة فى الازواج الثمانية التي ذكر
الله في كتابه ولا يضم بعضها على بعض الا الضان والمعز ولا يعطى المعز على الضان ويعطى الضان على المعز، واذا بلغ الجمال والبقر خمسة دوذ ففيها الصدقة الصغير منها والكبير. اذا أتى عليها حول كامل وكذلك الغنم على أربعين شاة شاة صغيرة كانت أو كبيرة اذا أتى عليها حول كامل ولا يعطى من الغنم كلها على الجمال والبقر والغنم الا شاة مسنة
مسئلة» ويعطى على البقر المعز وعلى الجمال الضان ما لم تبلغ خمسا وعشرين ثم يعطى بعد ذلك على جنس وجب عليه فيه على قدر الفرائض ولا يعطى على الجنس الا ما وجب عليه فيه، الا ان عدم ذلك الجنس فليعط قيمته من الدنانير والدراهم وليس عليه شيء فيما زاد على فرائض الصدقة في الذهب والورق، والحيوان كلها التي تجب فيها الزكاة الا الحبوب فانه يعطى على القليل منها والكثير بعد ان بلغ خمسة أوساق ومنهم من يرخص في الشيء اليسير الذي يبقى في قاع الاندر بعد کنسه باليد أو بالرجل، ولا تجب الصدقة في غير ما ذكرنا، وما كان للتجارة من هذه المعاني التي تجب فيها الصدقة انما يعطى الصدقة على الدنانير التي جعل فيها ولا ينظر الى عدد الحيوان ولا كيل الاوساق ما دامت للتجارة الا ان ردها الى الكسب بالنوى فيعطى الدنانير على ما مضى فيما مر من سنته وليستأنف الوقت للكسب من حيث ردها له، ومنهم من يقول ليس عليه شيء فيما مضى من سنته. واما اذا كان يبدل السوالع بالسوالع والحيوان بالحيوان للتجارة ولم يجعل فيها
C
6
65
أبي مسألة
- 3