كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٦٢شيئا من الذهب والفضة فليس عليه شيء الا ان بدل أربعين شاة أو ما تجب فيه الصدقة من الجمال والبقر فمكث عنده سنة فعليه ان يؤدى عنها صدقة البقر والغنم والجمال، وكذلك ان اشترى الاشجار بالمتاع للتجارة أو زرع منها زرعا فحصل له فيها مقدار خمسة أوسق أو أكثر فانه يعطى عليها زكاة الحبوب أيضا، واما ان جعل الدنانير التي يؤدى عليها الزكاة في المتاع للتجارة فحال عليها الحول وهى فى المتاع فانه يقوم المتاع، فان زادت القيمة على ما جعل فيها من الدنانير أدى عن الكل وان نقصت عن القيمة فيعطى على الدنانير التي جعل فيها عشرين دينارا فصاعدا، وكذلك من اعطى ماله فى التجارة فانه يعطى على رأس ماله ما لم يتبين الربح من الخسارة وان تبين له بعد ذلك الربح فليعط على الربح على قدر ما ربح في السنين كلها ان علمه وان لم يعلمه فليعط على ما حصل في يده على السنين
الماضية، ويكون القول في ذلك قول من كان المال في يده
«مسئلة» ويدفع الرجل الصدقة بنفسه أو بأمره لجميع من كان له فعل أيضا ويأمر أيضا من يأخذ زكاة ماله معينة أو غير معينة ولا يجوز لمن يأخذها من مال غيره اذنه الا امام المسلمين أو عامله فلا يحتاج الى اذن فى ذلك فان اخذها الامام أو عامله بنفسه اجزت عن صاحبها ويأخذها الامام أو عامله من جميع الاموال التي تجب فيها كائنا ما كان ولا ينظر الى صاحب المال
في ذلك
مسئلة» ولا يؤد الرجل الصدقة من مال غيره على ماله اذن له أو لم يأذن له صاحبه فان فعل فلا يجزيه، وكذلك ان أمر
66