كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٦٣غيره
الصدقة
من جميع
ه ان يعطى عنه الزكاة من ماله فلا يجزيه أيضا، واما ان حصلت الصدقة بيد من استحقها بأمر صاحبها أو بغير أمره فجوز له صاحبه ذلك فانه يجوز له ذلك وتجزي عن صاحبها أيضا سواء كانت الصدقة قائمة بعينها أو تلفت، ويعطى الرجل المال الذي كان في يده اذا كان صاحب المال ممن ليس له فعل مثل الطفل والمجنون. ومنهم من يقول لا يعطيها ولكن يكتبها ويعرف بذلك صاحبها اذا بلغ الطفل وافاق المجنون، ولا يجوز فيها دفع التسمية من جميع ما يكال أو يوزن واما الحيوان فلا بأس بدفع التسمية منها في مقصود اليه بعينه و اما ما لم يكن معينا من ذلك فلا يجوز
«مسئلة» ويدفع الرجل زكاة ما له وزكاة غيره بمرة واحدة كما يأخذها لنفسه وغيره بمرة واحدة وتدفعها الجماعة وتدفعها للواحد والواحد للجماعة ويرسل الرجل صدقته من بلد الى بلد اذا لم يجد من يدفعها له في الموضع الذى هو فيه فاذا وصلت أجزأه ذلك وان لم تصل فلا تجزيه، ويجزيه في ذلك جميع من أرسلها معه اذا صدقه، وان لم يجد من يدفعها له فليعزلها فاذا عزلها فلا ينفعه ذلك الا للفائدة، ولا يؤدى حتى يتم الوقت وما نمى ذلك المال فهو من ماله ويعطى عليه الزكاة أيضا ما لم يدفعها وقيل فيها غير ذلك
«مسئلة» ومن أخذ الصدقة كما لا يحل له علم بذلك أو لم يعلم ثم علم بعد ذلك فانه يردها لصاحبها ان علمه وان لم يعلمه ففيه اختلاف منهم من يقول يجعلها في سبيل الزكاة، ومنهم من يقول ينفقها في الانتصال من أموال الناس واختلفوا في صاحبها
167