كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٦٤ان ردها له منهم من يقول يأخذها ويجعلها أيضا في سبيل الزكاة. ومنهم من يقول يتركها بموضعها اذا كانت يعينها قائمة، واما من اعطاها لمن لا يحل له ان يعطيها له ثم تاب من بعد ذلك فلا يدرك ردها في الحكم، واما فيما بينه وبين الله فانه يأخذها ويردها من مال اعطاها له الا في العبد والمشرك فانه يدركها عليهما في الحكم فان ردها فليجعلها في سبيل الزكاة، ولا يعطى الرجل الصدقة ليدفع بها عن نفسه المضار ولا يجربها الى نفسه المنافع له ان يقصد بها المسلمين من قرابته ويدفعها الرجل للطفل المسلم بالخليفة ولا يعطيها لغير اطفال المسلمين ويدفع الحقوق كلها للاطفال الا بالخليفة ما خلا الكفارات فانه يعطيها للاطفال بغير خليفة، ولا يعطي الحقوق كلها للعبيد والمشركين والاغنياء ولا يعطيها لابويه ولا لاطفاله ولا لزوجته. ومنهم من يرخص ان لم ترجع نفقتهم اليه
ويستحب
.
مسئلة» وكل مال اخذ له صاحبه الوقت فغاب عنه حتى ايس منه فليس عليه شيء فان رجع بعد ذلك فليؤد على ما مضى فيكون وقته ثابتا، وكذلك وجوه المتالف كلها بجميع ما يكون له الوقت فان وقته هو الاول ولا يكون وقت الرجل وقت غيره لا بميراث ولا بغيره وكذلك الحبوب ان تلفت بعد ما وجبت فيها الزكاة ثم رجع عليه بعد ذلك فانه يعطى ما وجب فيه أيضا وان لم يرجع ما تلف من المال الذى يؤدى منه الزكاة بعدما مات صاحبه فان وارثه يؤدى عن الميت ما وجب في ذلك المال من حين تلف الى وقت رجوعه ويعطى هو ما وجب عليه بعد ما ورثه من الصدقة على قدر ما مضى من السنين
68