كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٦٦

غير

6

مما يبين انه للمشركين دون الموحدين فجائز له اخذه ويخرج منه خمسه ويعطيه للامام ان كان، وان لم يكن الامام اعطاه لمن يعطى زكاة ماله من المسلمين فان اعطاه لغير المسلمين فلا يجزئه ويعطيه للواحد والاثنين واكثر من ذلك سواء في هذا الكنز الذهب والفضة معمولا أو غير معمول مسكك أو مسكك و كذلك الجواهر كلها والامتعة وجميع السوالع ما وجد فيه علامة المشركين وما لم يجد فيه تلك العلامة فلا ياخذه فان وجد العلامة في بعض دون بعض فانه ياخذ ما وجد فيه العلامة ويترك غيره، ومنهم من يقول ياخذه كله ما لم يجد فيه علامة أهل التوحيد فان وجدها فلا يأخذ منه شيئا ولو وجد فيه علامة أهل الشرك فان رآه ولم ياخذه فليس عليه شيء من خمسه الا ان دخل يده، واما ان أراه لغير الامين فانه ضامن لخمسه ان اخذه الذي أراه له واما ان أراه للامين فليس عليه شيء أخذه أو لم يأخذه وسواء فى هذا قل أو كثر الا ما ذكروا من أقل القليل نحو دانق أو أقل منه، واما المعادن التي خلقها الله في الارض ولم يجر عليها ملك احد فقد اختلفوا فيها منهم من يقول فيها الخمس لقوله عليه السلام: في الركاز الخمس، ومنهم من يقول في قوله عليه السلام الركاز هو مال مدفون من كنوز الاولين واما المعادن فانها تجب فيها الزكاة مثل غيرها من الاموال المكتسبة كلها ولا يدخل ملكه بالرؤية دون القبض له.

«مسئلة» ومن ارتد من أهل التوحيد الى ملة من ملل أهل الشرك فانه يستناب فان ابي من التوبة قتل في ردته ولا يكون حكمه حكم من ارتد اليه فى الجزية ولا أولاده الذين ولدهم في دار التوحيد اطفالا كانوا أو بلغا، واما ما ولد في دار الشرك

70