كتاب أبي مسألة أحمد بن محمد بن بكر أبو العباس

كتاب أبي مسألة

الجزء ١ · صفحة ٦٧

فهم مثل غيرهم من أهل الملة التى ارتد اليها أبوهم في جميع أحكامه من اخذ الجزية منهم، وفى العهد الذي يكون بينهم وبين المسلمين، واما ماله الذى كسبه في دار التوحيد ففيه اختلاف اذا مات، منهم من يقول هو لاولاده الذين ترك في دار التوحيد، ومنهم من يقول يرد لبيت مال المسلمين، ومنهم من يقول هو لاولاده الذين ولدوا فى دار الشرك وماله الذي كسب في دار الشرك لا يرث منه أولاده الذين ولدوا فى دار التوحيد شيئا على كل حال

مسئلة» وزكاة الفطر سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة ووقت أدائها فيما رد الصبح الى صلاة الضحى فذلك افضل لوقتها وما دون ذلك فانه يعطيها وتكون فطرة ما لم يبلغ صلاة الاضحي في ذي الحجة، وما بعد ذلك فهو صدقة وسبيلها سبيل الصدقة ولا يعطيها لغير المتولى، ويعطيها عن نفسه وعن جميع عياله صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من كل ما عاش به من الحبوب الستة أو يعطى قيمة الصاع ان لم يجده، ويعطى عن كل من استهل عليه شهر رمضان من عياله وكل من احدث الله منهم ما لم يصل العيد فاذا صلى العيد فليس عليه شيء ممن حدث اليه بعد ذلك من عياله ولا يعطى عن عبيده الذين اشتراهم للتجارة من المال الذي يؤدى عليه الزكاة قبل ذلك شيئا ولا أزواجه اللاتي لم تلزمه نفقانهن ولا أولاده البلغ ما خلا البنات اذا لم يخرجن عنه وان أمر زوجته ان تعطى عن نفسها فليس عليه منها شيء، وكذلك المغصوب والابق من عبيده اذا ايس منهم وكذلك جميع

71