كتاب أبي مسألة
الجزء ١ · صفحة ٦٨من تلف من أولاده ولم يدر اين كان وأيس منه ولا يعطى عنه
شيئا
مسئلة» ولا يأخذ من المتروك ولا اللقطة الا ما تركه صاحبه على عمد منه من غير اكراه ولا ضرورة، ومنهم من يقول يأخذ ما سقط من ذلك لصاحبه من غير علم منه فاذا علم به فلا يشتغل بالرجوع اليه ولا يكترث به في القرب كان أو في البعد ما كانت له قيمة وما لم تكن له، ولا تؤخذ لقطة الحرام ولا متروك وكذلك الريبة كلها من الاموال سواء في هذا الحبوب وغيرها من جميع أموال الناس سواء في هذا الغنى والفقير والحر والعبد والمرأة والطفل فان استمسك بذلك صاحبه بعد ذلك فلا يمنع منه سواء كان ذلك قائما بعينه أو ما جر من ثمنه و نماه، واما الضالة فانه قيل لا يأويها الا ضال ومعنى ذلك اذا أواها لاكلها وان رفعها على سبيل الجمع على صاحبها فلا باس عليه فان ايس منه فلينفقها وان تلفت في يده بما جاء من قبل الله فلا ضمان عليه
72
12